المروية في باب المتعة من التهذيب (1)، ونحوها رواية (2) شهاب بن عبد ربه] (3).
ويرد عليه: المراد نصف ما أبرأته منه إذ لولا تملكها له لبطل الابراء في النصف، فلا وجه لرد مثل النصف (4) إليه.
وما دل على استحباب تصدق الزوجة بالصداق على الزوج قبل الدخول (5)، مع أنه لا صدقة إلا فيما يملك.
ولا يعتبر في تملكها القبض إجماعا (6) (و) لا في تصرفها، بل (تتصرف فيه) بالبيع ونحوه (قبل القبض) على المشهور، خلافا للمحكي عن الشيخ (7)، للنهي عن بيع ما لم يقبض (8). وهو ضعيف، لاختصاص النهي بالبيع، أو المبيع بما اشترى قبل القبض، وعدم مقاومته للقاعدة المستفادة من