إما بالمص، أو بالوجور (1)، لاطلاقات الكتاب والسنة، وخصوص قول أبي الحسن عليه السلام في مكاتبة علي بن مهزيار في جواب سؤاله عما يحرم من الرضاع: (قليله وكثيره حرام) (2)، ومضمرة ابن أبي يعفور، قال: (سألته عما يحرم من الرضاع؟ قال: إذا رضع حتى يمتلئ بطنه، فإن ذلك ينبت اللحم والدم، وذاك الذي يحرم) (3).
ورواية السكوني (4)، والنبوي: (يحرم الرضعة ما يحرم الحولان) (5) والعلوي: (الرضعة الواحدة كالمائة رضعة، لا تحل له أبدا) (6). وفي آخر:
(إنهوا نساءكم أن يرضعن يمينا وشمالا، فإنهن ينسين) (7)، فإن الارضاع يمينا وشمالا مع النسيان بعد حين إنما يناسب عدم التحديد بأكثر من رضعة.
وهذا القول ضعيف في الغاية، لاستفاضة الأخبار - كاشتهار الفتوى - بعدم النشر بما دون العشر، فلا مجال للتمسك بالاطلاقات ولا بالمكاتبة (8) والمضمرة (9)، لقصورهما عن المقاومة، مع موافقة ظاهرها لفتوى بعض