علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام: (عن المرأة يكون لها زوج وقد أصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون؟ فقال: لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت) (1).
وأضاف إليها في المسالك إطلاق صحيحة الحلبي: (إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل) (2) واعترض (3) بأن ظاهر السؤال المذكور في هذه الرواية في غير التهذيب هو حكم المرأة (4). نعم أورد في التهذيب من غير سؤال (5).
واستدل للقدماء بالمحكي عن الفقه الرضوي (6). والمسألة محل إشكال.
(و) تفسخ المرأة نكاحها (بالخصاء) أيضا وهو سل الأنثيين وإخراجهما. (وفي معناه) حكما (الوجاء) وهو رض الخصيتين. وحكي عن بعض أنه من أفراد الخصاء (7) فيعمه كل ما دل على ثبوت خيا الفسخ