خلافا للمحكي عن ابن الجنيد، فاكتفى بالوجور (١) إما لدعوى صدق الارضاع، وإما لحصول ما هو المقصود منه - من إثبات اللحم وشد العظم - وإما للمرسل المروي في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (وجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع) (٢).
وفي الكل نظر، لخلو الدعوى المذكورة عن البينة، كدعوى كون المناط في النشر مجرد إنبات اللحم وشد العظم، وضعف المرسلة ومعارضتها برواية زرارة عن الصادق عليه السلام: (لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد حولين كاملين)، (٣) بناء على جعل الحولين ظرفا لأصل الرضاع، لا لقدره حتى يخالف الاجماع.
فالأقوى - إذا - القول المشهور، إلا أن الأولى مراعاة الاحتياط.
الثالث: حياة المرتضع منها، فلا اعتداد بما يرتضعه من المرأة بعد موتها على المشهور، بل لم أعثر فيه على حكاية خلاف صريح في المسألة، قيل: لقوله تعالى: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾ (٤) الظاهرة في مباشرة المرأة للارضاع المنتفية في حق الميتة، فيدخل في عموم ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (5) ولأصالة الإباحة إلى أن يثبت المزيل (6). وقيل: لأنها خرجت