(و) يجوز للرجل أن ينظر (إلى) جسد (مثله عدا العورة أو) مع قصد (التلذذ، و) أن ينظر (إلى جسد الزوجة - ظاهرا وباطنا -) متلذذا (و) يستوي في ذلك (عورتها) وغيرها، وفي حكم الزوجة أمته الغير المزوجة، أما المزوجة: ففي كلام غير واحد أن المعروف بينهم أنها كالأجنبية (1)، وكذا المكاتبة والمشتركة. أما المرهونة والمؤجرة: ففيهما كلام.
(و) يجوز أن ينظر (إلى المحارم) أيضا - وهي من يحرم عليه نكاحها دائما بنسب أو رضاع أو مصاهرة - (عدا العورة).
(وللزوجة) - كالزوج -: (النظر إلى) جسد (الزوج وعورته) تلذذا، (و) إلى (محارمها عدا العورة)، لا مع قصد التلذذ.
(و) اعلم أنه لا خلاف في أنه (لا يجوز (2) النظر إلى الأجنبية) مطلقا مع قصد التلذذ أو الريبة، ولا في أنه لا يجوز مطلقا في غير الوجه والكفين، وأما فيهما - مع عدم الوصفين - فاختلف فيه، فقيل بالجواز مطلقا على كراهية (3)، وقيل بالجواز مرة لا أزيد (4)، وقيل: لا يجوز مطلقا (إلا للحاجة (5)، وهو الذي اختاره المصنف قدس سره - هنا - وبعض آخر (6)