عدا توهم [كونها] (1) ذات بعل، وهو ممنوع، ومع التسليم فأدلة حرمة النكاح على ذات البعل [منصرفة] (2) إلى ذات البعل فعلا.
نعم، يشترط أن يكون ما قبل الأجل قابلا لزمان العقد المنقطع وعدته.
ثم إن جواز التأخير إنما هو مع تعيين الشهر، كأن يقول: الشهر الفلاني الآتي. أما لو قال: شهرا، وقيده بالمنفصل عن زمان العقد، ولم يبين الشهر، فالظاهر عدم الصحة، لعدم كونه معلوما، وبطلان مثل هذا في الإجارة فكذا فيما هو بمنزلته (3)، بناء على أن عموم المنزلة يقتضي تساوي الشيئين في جميع الأحكام.
(ولو أطلق) من غير تقييد بالانفصال (اتصل) بزمان العقد، لانصرافه إليه بحكم العرف، وحكي عن ابن إدريس المنع. للجهالة (4) وهو ضعيف، لارتفاع الجهالة بحمله على المتصل عند العرف.
(ولو لم يدخل) الزوج (حتى خرج) الأجل (فلها المهر) لاستحقاقها له بالعقد وبذل نفسها، ولا مانع من قبلها، كما لو استأجر دارا فلم يدخلها اختيارا حتى خرجت مدة الإجارة (وخرجت) المتمتع بها (عن العقد) بمضي المدة.
(ولا يجوز) أن يشترط (المرة والمرتان من دون) ذكر (الأجل)