الرضاعيين، كما يظهر لمن راجعها، مضافا إلى موثقة جميل بن دراج - بأحمد ابن فضال - عن أبي عبد الله عليه السلام: (إذا ارتضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها، وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه) (1) وهي صريحة في المطلوب.
لكن يظهر من بعض الأخبار اعتبار اتحاد الفحل هنا أيضا، مثل صحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السلام، وفيها: (قلت: فأرضعت أمي جارية بلبني؟ فقال: هي أختك من الرضاعة، قلت: فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعها أمي بلبنه؟ قال: فالفحل واحد؟ قلت: نعم هو أخي لأبي وأمي، قال: اللبن للفحل، صار أبوك أباها، وأمك أمها) (2)، فإن استفصال الإمام عليه السلام عن اتحاد الفحل مع تصريح السائل بكون الأخ ولد المرضعة نسبا يدل على تغاير حكمه مع حكم صورة تعدد الفحل.
بقي هنا شئ، وهو أنه قد حكي عن العلامة في القواعد: أن أم المرضعة من الرضاع، أو أختها منه أو بنات أخيها منه لا تحرمن على المرتضع (3)، لأن الرضاع الحاصل بين المرضعة والمرتضع بلبن فحل، والحاصل بينها وبين أمها أو أختها أو أخيها بلبن فحل آخر، فلم يتحد الفحل، فلا نشر، ومثله عن المحقق الثاني في شرح هذه العبارة من القواعد (4). وزاد على فروض المتن عدم تحريم عمة المرضعة أو خالتها من الرضاع على