المطلب الثالث في الأحكام (تملك (1) المرأة) المعقودة (الصداق) المسمى (في العقد) بنفس العقد على الأشهر، بل عن الحلي (2) نفي الخلاف فيه، ولعله حمل مذهب الإسكافي على أن الملك المستقر للنصف موقوف على الدخول، كما احتمله في كشف اللثام (3).
وكيف كان، فيدل على مذهب المشهور: أن مقتضى نفس العقد تملكها للصداق من غير توقف على شئ آخر، كما في كل العقود.
مضافا إلى ما ورد في موثقة عبيد بن زرارة: من كون نماء الصداق قبل الطلاق لها (4)، وما دل على جواز إبرائه من الصداق [كموثقة سماعة