النظر الثاني: في استباحة الإماء بالعقد (وإنما يصح) العقد على الأمة (بإذن المالك، ولا يشترط التخصيص، فإذا أطلق تخيرت) الأمة المأذونة (في تعيين من شاءت) من العبيد والأحرار.
(و) اعلم أنه صرح غير واحد (1) بأن من القواعد المعلومة أنه لا (يجوز) تزويج الانسان بأمته بأي مهر كان إلا (أن يجعل عتقها صداقها)، فإنه يجوز عند علماء أهل البيت عليهم السلام كما في المسالك (2)، وادعى عدم الخلاف [فيه] (3) غير واحد (4)، وحكي أيضا عن المختلف (5)، والأخبار به كثيرة (6) حتى أنه حكيت دعوى تواترها (7).
وكيف كان، فلا خلاف - ظاهرا - في أصل هذا الحكم، وإنما الخلاف في مواضع:
أحدها - في أنه هل يعتبر تقديم التزويج على الاعتاق في التلفظ -