جهة التحريم أمومة الأم للشخص، وأما أمومتها لأخيه أو بنوتها لجديه أو أخوتها لخاليه، فلم يستفد من دليل كونها جهة للتحريم.
فثبت بهذا أن النسب الذي يصلح [كونه] (1) جهة للتحريم ليس إلا ما يكون مبدأ لإحدى الصفات المعنونة بها المحرمات في الكتاب والسنة.
وعلى هذا فإذا أرضعت امرأة أخاك فلا تحرم عليك، لأنها أم أخيك، ولم يثبت حرمة أم الأخ من جهة النسب، إذ لا نسب بينك وبينها من حيث إنها (أم أخيك) بل النسب بينها وبين نسيبك، والنسب بين شخص وبين نسيبه لم يثبت كونه جهة للتحريم.
ومن هنا يظهر فساد ما ذهب إليه شرذمة من المتأخرين (2): من عموم التنزيل في الرضاع، وعدم الفرق بين أن يحصل بالرضاع أحد العناوين المذكورة في أدلة التحريم، وبين أن يحصل به ما يستلزم أحدها، فكما أن المرتضعة بلبنك محرمة عليك من حيث إنه حصل بالرضاع بنوتها لك، فكذلك مرضعة ولد بنتك حيث إنه حصل بالرضاع أمومتها لولد بنتك، وأم ولد البنت محرمة نسبا لكونها بنتا، فكذلك أم ولد بنتك رضاعا، إلى غير ذلك.
وقد عرفت وجه فساد ذلك، وحاصله: أن الحديث النبوي إنما حرم بالرضاع ما حرم من جهة النسب، وأم ولد البنت لم تحرم من جهة النسب،