المذكورة (1) التي لا دلالة [فيها] (2) على مطلوبهم من فكهم من سهم الرقاب، بل غاية مدلوله وجوب فكهم، فلعله من بيت المال المعد لمصالح المسلمين، كما حكي (3) عن المصنف قدس سره (4).
وأما آية صرف الزكاة في الرقاب (5)، فهي مختصة ببعض الموارد، كما لا يخفى.
(ولو تزوجت الحرة بعبد بغير إذن) مولاه، فإن كانت (عالمة بالتحريم فلا مهر (6) لأنها بغي، وللرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق) (7).
وظاهر إباحة الفرج عدم العوض فيه مطلقا (و) منها يظهر أنه (لا نفقة) لأنها فرع صحة التزويج (والولد رق (8) وفي المسالك: أن في بعض الروايات دلالة عليه (9).
(ولو كانت جاهلة فالولد حر)، لما مر من أدلة تبعيته لأشرف