بالنشر بالخمس عشرة، لعدم القائل باعتبار أزيد منها من حيث العدد، وإطلاق رواية عمر بن يزيد: (قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خمس عشرة رضعة لا تحرم) (1) - بعد سلامة سندها - محمول على صورة عدم التوالي، للاجماع - ظاهرا - على النشر بهذا العدد مع التوالي.
نعم، في بعض الأخبار دلالة على التقدير بسنة أو سنتين، مثل ما رواه العلاء بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام: (قال: سألته عن الرضاع، فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة) (2) وما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين) (3).
لكنهما شاذان مخالفان للاجماع، كما ادعاه في المسالك (4) ورد الشيخ في التهذيب الرواية الأولى بالشذوذ (5)، وحمل الثانية على كون الحولين ظرفا للرضاع لا قيدا لمقداره (6). وهو - على بعده - حسن في مقام الجمع وعدم الطرح.