كتاب النكاح - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٢١
الرابع من الأركان: المهر (و)، هو ركن في العقد (لو أخل به بطل) بلا خلاف على الظاهر، والروايات به مستفيضة (1) وبها (2) فرق بينه وبين الدائم الذي لا يشترط فيه ذكر المهر مضافا إلى بعض الاعتبارات.
(ويشترط أن يكون مملوكا معلوما) بلا خلاف، للروايات (3) وعمومات أنها كالمستأجرة (4).
ويكتفى بالمعلومية (ولو بالمشاهدة) حتى في المكيل والموزون، فلا يشترط الكيل والوزن، لأن هذا العقد ليس معاوضة صرفة، فيكتفى فيه باندفاع الغرر الحاصل بالمشاهدة، ويكتفى في الغائب (الوصف) الرافع للغرر، بحيث يصدق عليه أنه شئ معلوم.
(ولا تقدير فيه إلا ما تراضيا عليه) مما يتمول، للروايات الخاصة (5)، وعموم أنها كالمستأجرة.
(ولو وهبها الأجل قبل الدخول استحقت النصف) من المسمى،

(١) الوسائل ١٤: ٤٦٥، الباب ١٧ من أبواب المتعة.
(٢) في (ع) و (ص): وبه.
(٣) الوسائل ١٤: ٤٦٥، الباب ١٧ من أبواب المتعة.
(٤) الوسائل ١٤: ٤٤٦، الباب ٤ من أبواب المتعة، الحديث ٢ و ٤.
(٥) الوسائل ١: ٤٧٠، الباب ٢١ من أبواب المتعة.
(٢٢١)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 225 226 227 ... » »»
الفهرست