وكوله إلى نظر الحاكم.
وحينئذ فالأولى أن يقال: إن على الحاكم أن ينظر في نفس هذه المسألة الخلافية وحيكم بما يؤدي إليه نظره.
بل قد يقال: إن وكول ما ينقص إلى الحاكم لا دليل عليه، لأن تعيين ما أبهمه الشارع ليس موكولا إلى الحاكم (1). ويمكن أن يقال: إن الظاهر من الرواية - حيث لم يبين مقدار النقص - هو نقص التفاوت، لأنه المتعارف في تدارك الفائت وقد وكله الشارع إلى المتعارف، بل مقصود السائل أيضا السؤال عن نقص التفاوت، كما لا يخفى على من تأمل قليلا.
(ولو شرط إسلامها فبانت كتابية، فإن قلنا بجواز) ابتداء نكاح (الكتابية، فله الفسخ) قضية للشرط (ولا خيار مع عدم ذكر الشرط (2) في متن العقد لأصالة اللزوم، كما في كل عقد لم يذكر في متنه شرط.
(ولو تزوجت على أنه حر فبان مملوكا فلها الفسخ، و) قد تقدم أن (لها المهر مع الدخول).
(ولو أدخلت امرأة كل من الزوجين على الآخر، فلها مهر المثل على الواطئ) بشبهة (والمسمى على الزوج، وترد) زوجة كل منهما (إليه) ولكن لا يطأها إلا (بعد العدة) (3).