منه ما قاله في الفقيه (1).
ثم اعلم: أن شيخنا في المسالك ناقش المحقق في نسبة حديث (لا رضاع بعد فطام) إليه صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: إنه لا يرد إلا عن الصادق عليه السلام (2)، ولا يخفى أن إسناد الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشهور، وقد عرفت أن ابن بكير نسبه إليه صلى الله عليه وآله وسلم ، وكذا رواه في الفقيه مرسلا عنه صلى الله عليه وآله وسلم (3).
وأصدق من ذلك ما رواه في الكافي عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا رضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام... إلى آخر الحديث (4). ومع ذلك فلا وجه للمناقشة المذكورة، إلا أن يرجع إلى المناقشة في الاسناد، مع عدم ثبوت النسبة بطريق صحيح مجوز الاسناد على وجه الجزم.
ثم إن المعتبر في الحولين: الأهلة، ولو انكسر الشهر الأول اعتبر ثلاثة وعشرون شهرا بعد المنكسر بالأهلة، وإكمال المنكسر بالعدد من الشهر الخامس والعشرين، كغيره من الآجال، على أظهر الاحتمالات في نظائر المسألة، والله العالم.
الخامس: أن يكون اللبن مجاله غير ممتزج بشئ، فلو ألقي في فم الصبي شئ جامد - كالدقيق وفتيت السكر -، أو مائع - كيسير من الأطعمة