وفيه: أن شيئا من عنواني (البنت) و (زوجة الابن) لم يحصل بالرضاع، مع أن حصول زوجية الابن لا يجدي، لأن الزوجية لا تثبت بالرضاع إجماعا.
الحادية عشرة: أن ترضع ولد أخيه أو ولد أخته:
ولا يخفى أنه ليس في إرضاع ولد الأخ ما يوجب التوهم، لأن المرضعة لم تزد على أن صارت أما لولد أخي زوجها (1) و (أم ولد الأخ) ليس حراما على الشخص.
نعم، يقال في فرض إرضاع ولد الأخت: إنها تصير (أم ولد الأخت) وهي محرمة، لكونها أختا.
وفيه: أن (أم ولد الأخت) ليست محرمة إلا لعنوان الأخوة (2) الغير الحاصلة بالرضاع.
الثانية عشرة: أن ترضع عم الزوج أو عمته.
الثالثة عشر: أن ترضع خال الزوج أو خالته:
فيقال: إن المرضعة حيث إنها صارت أما لعمومة الزوج أو خؤولته، حرمت عليه لكونها جدة له.
وفيه: ما مر غير مرة، وحاصله: أنه لم يثبت من أدلة إلحاق الرضاع بالنسب إلا أن الرضاع فرع النسب، فكل علاقة حصلت