(و) اعلم أنه (لو طلق واحدة من كمال العدد بائنا جاز له نكاح غيرها وأختها على كراهية في الحال).
أما الجواز، فلانقطاع عصمة المطلقة على ما يستفاد من الروايات (1).
وأما الكراهة، فلورود النهي عن الخامسة قبل انقضاء عدة الرابعة (2) الشامل لغير الرجعية، وكذا عن الأخت (3) وحمل (4) على الكراهة.
(ولو كان) الطلاق (رجعيا حرمت الأخرى والأخت إلا بعد العدة) لأنها بحكم الزوجة ما دامت في العدة.
ثم المحكي عن الأكثر (5) - بل المشهور - إلحاق عدة المتعة بعدة البائن، ويشهد له تعليل الجواز في عدة البائن بانقطاع عصمتها (6) الجاري في المنقطع أيضا.
وفي بعض الأخبار وجوب التربص إلى انقضائها، فيتزوج أختها (7) وحكي القول به عن المقنع (8) وهو أحوط، وقول المشهور أقوى.
(ولو تزوج خمسا في عقد) واحد (أو) تزوج (اثنتين ومعه