وأم ولد الابن إنما تحرم على الجد لأنها زوجة ابنه، والزوجية للابن لا تحصل بإرضاع ولد الابن، لأن الزوجية لا تثبت بالرضاع. وبتقرير أوضح:
أن التحريم تعلق على حليلة الابن، ولا شك أن مرضعة ولد الابن ليست حليلة للابن.
وأما على أجداده لأمه: فلأن غاية ما حصل بالرضاع كون المرضعة أما لولد بنته، وأم ولد البنت إنما تحرم إذا كانت بنتا بالنسب أو الرضاع، وهذه لم تصر إحداهما. وقد مر (1) مشروحا في تفسير الحديث النبوي: أنه لا يدل إلا على تحريم ما صدق عليه - بعلاقة الرضاع - أحد العناوين المحرمة على لسان الشارع، فيجب الرجوع في غيرها إلى أدلة الحل.
والحاصل: أنه إذا حصل بالرضاع عنوان مستلزم في النسب لأحد العناوين المعلق عليها التحريم غير ملازم له في الرضاع، لا يثبت له التحريم، لأن ذلك العنوان النسبي الملزوم إنما حرم لتقيده باللازم وإن كان هذا القيد غير منفك عنه، فإن حصل هذا القيد في العنوان الرضاعي - حتى يتم كونه نظيرا للعنوان النسبي وكونهما تحت عنوان كلي ينتزع من الحاصل بالنسب والحاصل بالرضاع - حصلت الحرمة، وإلا فلا.
تم إذا لم تحرم أصول المرتضع نسبا على المرضعة، لم تحرم أصوله الرضاعية عليها بطريق أولى.
[المسألة] الثالثة تحرم فروع المرتضع على المرضعة، لأنهم أحفادها. ولا فرق بين