المطلب الثالث في الأولياء وفيه فصلان:
الأول: في أسباب الولاية وهي أربعة:
(الأول: الأبوة) (وفي معناها الجدودة) على المشهور المعروف عمن عدا العماني (1).
(وتفيد ولاية الاجبار على الولدين) وما الذكر والأنثى (الصغيرين أو المجنونين سواء) في الأنثى (البكر والثيب) بوطء أو غيره.
وإطلاق المجنونين يشمل ما إذا كان جنونهما متصلا بالصغر، أو طارئا بعد البلوغ عاقلا.
ولا إشكال في الأول، وحكي عدم الخلاف فيه (2) للاستصحاب وعموم رواية زرارة: (إذا كانت المرأة مالكة لأمرها، تبيع وتشتري