الحرة، فينبغي أن تبقى الأمة على أصالة الإباحة، مع أن ظاهر (تحلل (1) الرجلين) نفي الزائد، فيصير هذا قرينة لإرادة الحرة.
(و) اعلم أن (من عقد على امرأة في عدتها) الرجعية أو البائنة دواما أو انقطاعا أو للوفاة (عالما) بالحكم والموضوع (حرمت) المرأة عليه (أبدا وإن لم يدخل) بها (وكذا إن جهل العدة والتحريم) أو أحدهما (و) لكن (دخل).
(ولو لم يدخل بطل العقد وله استئنافه (2) بعد الانقضاء) اتفاقا في الجميع، كما يظهر من غير واحد (3) ويدل عليها أخبار:.
منها: حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر) (4) وإطلاق التحريم بالدخول مع الجهل يشمل ما لو وقع الدخول في العدة أو بعدها.
وحسنته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرا؟
قال: إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له أبدا، واعتدت بما بقي عليها من الأول، واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأول، وهو خاطب من الخطاب) (5)