من المسائل المتقدمة: من عدم تحريم من في حاشية نسب المرتضع على الفحل، وأن الخلاف هنا محكي عن الشيخ وابن إدريس (1) وهو ضعيف.
لكن يرد على شيخنا المحقق أن هذه المسألة هي ثانية المسائل التي ذكر فيها الخلاف بين الأصحاب، فإن تحريم المرضعة في الفرض المذكور على زوجها مبني على تحريم أخوات المرتضع على الفحل، وهي عين المسألة الثانية من الثلاث المتقدمة.
نعم لو كان توهم التحريم ناشئا عن غير ما ذكر في توجيهه - مثل صيرورة المرضعة أما لأخ الزوجة من أمها، وهي محرمة على الزوج - أمكن كونها بهذا الاعتبار مسألة خارجة عن المسائل الثلاث.
الثانية: أن ترضع الزوجة المذكورة ولد أخيها.
الثالثة: أن ترضع ولد أختها.
فقد يتوهم التحريم في هاتين المسألتين من جهة صيرورة المرضعة عمة أو خالة لولد الفحل من الرضاع، وعمة الولد محرمة عينا - لأنها أخت - وخالته محرمة جمعا، ولأن الفحل في المسألة الأولى أب رضاعي لولد أخ المرضعة، فكما أن الأب النسبي لولد أخيها محرم عليها - لأنه أخوها - فكذا اللاب الرضاعي له.
ولا يخفى أيضا فساد التوهمين، لأن عمة الولد إنما تحرم لكونها أختا، فإذا تحقق بالرضاع علاقة الأختية تحقق التحريم، وقد عرفت ذلك في المسألة الثامنة عشر. وكذا الكلام في الأب النسبي لولد الأخ، فإنه لا يحرم إلا لأجل