عنوان الأخوة.
وأما خالة الولد فتحريمها على الأب مما لا يتفوه به أحد، إذ لم يحصل الجمع بين الأختين الذي هو مناط تحريم خالة الولد. نعم يصدق على المرضعة أنها أم للمرتضع وخالته، والجمع بين الأختين محرم هو أن يكون للشخص امرأتان يصدق على إحداهما: أنها أم لولده، وعلى الأخرى: أنها خالة لولده، لا أن تكون له امرأة واحدة يصدق عليها أنها أم ولده وخالته.
وقد حكي عن السيد الداماد الجزم بالتحريم في هذه الصورة (1) وهو بعيد.
الرابعة: أن ترضع الزوجة المذكورة ولد ولدها، - ابنا كان أو بنتا - ومثله ما لو أرضعت إحدى زوجتيه ولد ولد الأخرى.
فيقال هنا بتحريم المرضعة في المفرض الأول وضرتها في الثاني على زوجهما، من جهة صيرورتها جدة ولدها، وجدة الولد محرمة على الأب، لأنها إما أم وإما أم زوجة، وكلتاهما محرمتان.
والأقوى في هذه أيضا عدم التحريم، كما نبهنا عليه في المسألة الثامنة عشر: من أن أصول المرتضع لا يحرمن على الفحل.
ثم إن هذه المسألة أولى المسائل الثلاث الخلافية التي ذكرها شيخنا المحقق (2) - أعني تحريم جدات المرتضع على الفحل - وقد يستند التحريم في هذه المسألة مع كون المرتضع ولد بنت للفحل إلى صيرورة المرضعة أما لولد