وسلار (1) فحكموا بالتحريم، لعموم ما دل عليه (2).
(ومن أوقب غلاما) أو رجلا، ولو بإدخال بعض الحشفة غير الموجب للغسل، على تأمل فيه من جهة انصراف النصوص والفتاوي إلى غيرها (حرمت عليه أمه) وإن علت (وبنته) وإن نزلت، (وأخته) لا بناتها، اتفاقا في جميع ذلك على الظاهر المصرح به في كلام بعض (3) والمحكى في كلام آخرين (4).
(ولا تحرم (5) واحدة من هؤلاء (لو سبق العقد) عليها اللواط بشرط وقوعه حال الزوجية، أما لو عقد على إحداهن ففارقها ففعل ذلك القبيح فالظاهر حرمة تزويج المفارقة، لأن عموم قوله: (لا يحرم الحرام الحلال) (6) في الحلال بالفعل، وهكذا حكم غير [هذه] (7) المسألة من مسائل المصاهرة وما يلحقها.
ثم إن أصل الحكم في صورة العقد اتفاقي، لا مخالف فيه فتوى ورواية، إلا ما يظهر من بعض الروايات من أن (من أتى أخا امرأته حرمت عليه