فيتحقق التحريم.
ومنها، قوله تعالى: ﴿واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وأهجروهن في المضاجع وأضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا﴾ (1) دل على جواز الهجر في المضاجع مع خوف النشوز أو مع علمها - على اختلاف في التفسير - فيدل بمفهومه المعتبر هنا اتفاقا ظاهرا - وإن كان مفهوم الوصف - على عدم جوازه مع عدم خوف النشوز.
ووجه اعتبار مفهوم الوصف هنا أنه في مقام تحديد الصنف الذي يجوز هجره من النساء، مضافا إلى وجود القرينة في ذيل الآية، وهو قوله:
(فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا).
وأما الأخبار:
فمنها: موثقه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، (قال: وإذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الأمة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه يعني النفقة، وللأمة الثلث من ماله ونفسه) (2).
وردها في المسالك تارة بضعف الدلالة حيث إنها بظاهرها تدل على وجوب ما ليس بواجب إجماعا، لعدم وجوب (3) الحرة بالثلثين من تمام الأوقات والأمة الثلث، وأخرى بضعف السند (4).
أقول: أما الايراد بضعف الدلالة، فضعيف، لأن دلالتها على وجوب