المطلب الثاني في باقي أسباب التحريم وفيه أبواب:
[الباب الأول] (١): في المصاهرة وهي علاقة تحدث بين كل من الزوجين وأقرباء الآخر توجب حرمة النكاح.
(من عقد على امرأة حرم عليه أمها وإن علت) تحريما (مؤبدا وإن (٢) لم - يدخل) بالمعقودة على المشهور، بل عن الروضة: أنه كاد يكون إجماعا (٣) وفي الرياض (٤): أن عن الناصريات (٥) والغنية (٦) دعوى الاجماع عليه، لعموم قوله تعالى: ﴿وأمهات نسائكم﴾ (7) السليم عن معارضة ما يصلح