تتمة [(يكره العقد على القابلة المربية وبنتها، وأن يزوج ابنه بنت زوجته المخلوقة بعد فرقته، والتزويج بضرة الأم مع غير الأب، وبالزانية قبل التوبة، وبالأمة مع وجود الطول للحرة.
ويحرم نكاح الأمة على الحرة إلا برضاها، فإن بادر بدون الإذن بطل، ويجوز العكس، فإن جهلت الحرة كان لها فسخ عقدها، ولو جمعهما في عقد صح عقد الحرة خاصة)] (1).
(ولو (2) دخل) الزوج (بصبية لم تبلغ تسعا) وتزوجها فعل محرما بلا خلاف، كما يظهر من كلام بعضهم (3) ولم تحرم عليه بذلك ما لم يفضها على