(و) كيف كان، فلا خلاف ظاهرا - كما عن المسالك (1) - أنه يجب على الأب دفع القيمة، ووجب على مولى الجارية قبول القيمة.
وظاهر الموثقة المتقدمة (2) دلت على أنه (لو عجز) الأب (عن قيمتهم سعى)، والعمل بها عند من قال بمضمونها من رقية الولد وإن كانت معارضة بأدلة إنظار المعسر [متعين] (3).
وأما عند من لم يعمل بمضمونها فوجوب السعي مشكل، لعدم الدليل عليه، عدا الموثقة المشتملة على رقية الولد (4)، التي (5) لا يقول بها هذا القائل.
اللهم إلا أن يمنع صراحتها في رقية الولد، بل غاية مدلولها أنه يدفع إلى مولى الجارية ولدها، ويجب عليه دفعه إلى أبيه وأخذ قيمته، وهو أعم من الرقية، فلعله أريد أنه كالرق في مقابلته بالقيمة، بل قوله عليه السلام في الذيل: (ولا يملك ولد حر) ظاهر في أن ولد الحر لا يصير مملوكا، سيما إذا قرئ (يملك) مبنيا للمجهول.
(وإن امتنع) الأب عن السعي في قيمته (قيل) محكيا عن النهاية (6) وابن حمزة (7): إنه (يفكهم الإمام من سهم الرقاب) للموثقة