للعبد وقدرته على اشتغالها بشئ ينافي آية الحجر (1) فلا بد من الاقتصار في ذلك على الموارد المتفق عليها.
نعم، لو قيل: إن مقدار المهر قرينة على انصراف إذنه في التزويج إلى تزويج امرأة يكون هذا المقدار مهرا لمثلها، ناسب ذلك القول بوقوف النكاح المذكور في المسألة على إجازة المولى، لأنه تعدى عما انصرف إليه إطلاق الإذن بقرينة تعيين المهر.
وكيف كان، فحكي التذكرة (2) أقوى.
وإن أطلقهما، أي الزوجة والمهر، كان له التزويج بمن أراد من النساء، عملا بالاطلاق بالنسبة إلى الزوجة إن لم يكن له منصرف ولو بقرينة المقام، (وإلا انصرف) إليه كما ينصرف إطلاق المهر (إلى مهر المثل) فإن اتبع مقتضى الانصراف فهو (وإن زاد تبع بالزائد بعد العتق) كما مر، وإن تعدى عن مقتضى انصراف إطلاق الزوجية وقف على الإجازة.
إعلم أنه لا إشكال ظاهرا في عدم بقاء ولاية المولى المرتد عن فطرة على مملوكه، لعدم قبول توبته، ووجوب قسمة أمواله - ومنها مماليكه - بين من يرثه، (و) أما (زوال ولاية المولى المرتد عن غير فطرة) على مملوكه، ففيه (إشكال).
(ولو أعتق العبد) المزوج من حرة أو أمة ولو كارها (لم يكن له الفسخ) لأصالة بقاء النكاح، وعدم الدليل على الخيار، خلافا للمحكي عن