ورواية زيد الشحام - وفيها أبو جميلة - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت إن كانت تحت عبد أو حر) (1).
ومثلها رواية محمد بن آدم (2)، ويؤيدها ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبريرة حين أعتقت: (ملكت بضعك فاختاري) (3)، فرع الاختيار على ملك البضع، فيستفاد منه التعليل، فيتعدى منه إلى غير مورده، خلافا لظاهر المحقق في الشرائع (4) والمحكي عن بعض (5)، فخص الخيار بزوجة العبد.
ثم اعلم أن الحكم بالخيار مختص بعتق جميع الأمة لا بعضها، لأنه مورد الدليل فيقتصر عليه، وإطلاق الدليل يشمل ما لو وقع العتق قبل الدخول أو بعده، فإن وقع قبله فقبل الفسخ له الدخول، فإن فسخت قبل الدخول سقط المهر، لأن الفسخ جاء من قبلها، وإن فسخت بعده ثبت المهر، لكنه للسيد، لأن المهر إنما يستحق بالعقد، وهي عند العقد كانت ملكا للمولى.
ويستثنى من جواز فسخها قبل الدخول صورة واحدة، وهي ما إذا كانت قيمة الجارية ثلث مال المولى، ويملك ثلثا آخر، وزوج الجارية بثلث