كتاب النكاح - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٢٧
أولوية الجد على الأب (1)، فاعتبار إذنه مستلزم لاعتبار إذنه بطريق أولى.
واعلم أن أحوط الأقوال هو القول الخامس، فلا ينبغي ترك إذن الجارية ووليها خروجا عن مخالفة الأخبار وفتاوى الأخيار.
نعم، لا خلاف ظاهرا في أنه إذا عضلها الولي - أي منعها عن التزوج بالكف ء مع طلبها للزوج - فلا يعتبر إذنه، كما لا يعتبر إذا تعذر استئذانه أو تعسر لغيبة منقطعة، ويؤيد عدم الخلاف فيه عمومات نفي الحرج (2).
(و) أعلم أنه (لا تسقط ولاية الجد) حيث تثبت (بموت الأب على رأي) نسب إلى المشهور (3). للأصل، وعدم ما يصلح للخروج عنه، عدا رواية (4) مرمية بالضعف (5) وإن عمل بها جماعة (6) مخالفة للاعتبار، ولما يستفاد من الأخبار من أولوية الجد من الأب (7).
(وتزول ولاية الأبوة) على الجارية المسلمة، وفي معناها الجدودة (بالارتداد) لقوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين

(١) الوسائل ١٤: ٢١٧، الباب ١١ من أبواب عقد النكاح.
(٢) الحج: ٧٨، المائدة: ٦.
(٣) نسبه إلى المشهور المحدث البحراني في الحدائق ٢٣: ٢٠٢.
(٤) الوسائل ١٤: ٢١٨، الباب ١١ من أبواب عقد النكاح، الحديث ٤.
(٥) لاشتمالها على جماعة من الواقفة، انظر نهاية المرام ١: ٦٤.
(٦) كابن الجنيد على ما حكاه عنه العلامة في المختلف: ٥٣٥، والصدوق في الهداية (الجوامع الفقهية): ٦٠، والشيخ في النهاية: ٤٦٦، وأبي الصلاح في الكافي في الفقه: ٢٩٢، وابن البراج في المهذب ٢: ١٩٥.
(7) الوسائل 14: 218، الباب 11 من أبواب عقد النكاح.
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست