- أعني: التلذذ والريبة - ويحرم معهما، ومع مظنتهما يكره، ولذا ورد في الأخبار النهي عن تقبيل الصغيرة البالغة ست سنين ووضعها في الحجر (١)، والنهي عن تقبيل الصبي البالغ سبع سنين (٢).
ثم إن ما ذكر حكم نظر البالغ إلى الأجنبية، وأما نظر غير البالغ إليها، فإن كان غير مميز، فلا يجب التستر عنه إجماعا، لقوله تعالى: ﴿أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء﴾ (3).
وإن كان مميزا بحيث يترتب على نظره ثوران الشهوة أو التشوق، فقد نسب (4) إلى الأصحاب جعله كالبالغ، ويجب على الولي منعه عن النظر، وعلى الأجنبية الاستتار منه (5).
والأولى أن يقال: إن أريد من (ترتب ثوران الشهوة) ترتبه فعلا على النظر، فلا كلام في التحريم.
وإن أريد به أن يكون من شأنه ذلك - كما هو ظاهر العبارة - وإن لم يترتب فعلا على (6) النظر، ففي وجوب منعه على الولي ووجوب التستر عنه على المرأة نظر، لعدم الدليل، بل قد عرفت أن الصحيحتين (7) المحكيتين .