وهو ضعيف، مخالف لأصالة بقائه على ملكه وعدم الإجازة، وكذا فيما نحن فيه.
لكن الفرق بين مقالة كشف اللثام [وبين ما قلنا لا يخفى] (1)، فإن ما ذكرناه لا دخل له بحديث المقدمة واشتباه الحرام بغيره، بل من جهة أن العرف يفهمون من (أوفوا بالعقود) وجوب الوفاء على من تحقق منه شرائط لزوم العقد بعد تحقق نفس العقد، نظيره ما إذا نذر أحد مالا لزيد إن حصل له ولد، فقبل حصول المولد قيل بعدم جواز إتلاف المال، لاحتمال حصول الولد له فيكون لزيد، وإتلافه مناف لوجوب الوفاء بالنذر، فتدبر.
ومما يؤيد ما ذكرنا تصريح الصحيحة المذكورة (2) بوجوب عزل الإرث لهذا المتوقع إجازته، مع الشك في أنه سيجيز ويحلف، أم لا.
ثم إن الفقرة المذكورة لا يدل - إنصافا - على وجوب ترتيب آثار الزوجية، بل غاية ما يدل عليه قوله (يجوز ذلك عليه): أنه لا يجوز له فسخه.
وكيف كان، فلنرجع إلى ما كنا فيه فنقول: إنه إن حلف من بلغ وأجاز بعد موت البالغ المجيز، أخذ الميراث المعزول، والظاهر أنه يجري عليه أحكام المصاهرة بالنسبة إلى أب الميت وابنه (3) أو بالنسبة إلى أم الميتة، وإن مات قبل الإجازة فلا شئ.