بل قولان. وعلى تقدير فساد العقد، فلو وطأ عالما كان الولد رقا من حيث إنه زنى، ومع الجهل لا.
(ولو تزوج الحر الأمة) دواما أو انقطاعا (بغير إذن المالك) وإن كان امرأة - على ما مر (1) - (ووطأها قبل) حصول الإجازة من المالك التي يكفي فيها (الرضى، عالما بالتحريم، فهو) عاص (زان) كما يدل عليه موثقة أبي العباس (2)، وروايته الأخرى (3).
(و) حينئذ يجب (عليه الحد، و) أما (المهر) فلا إشكال عندهم في ثبوته عليه (إن كان أكرهها (4) على الوطء (أو كانت جاهلة) بلا خلاف ظاهرا، وإن اختلف في أنه المسمى، أو مهر المثل، أو العشر، أو نصفه.
(والولد رق) بلا خلاف أيضا كما في الحدائق (5)، مستشهدا عليه بمرسلة جميل في من أقر على نفسه أنه غصب جارية، فولدت الجارية من الغاصب، قال عليه السلام: (ترد الجارية والولد على المغصوب) (6)، لكن