مترتبان في الضعف كذلك، والاحتياط غير خفي.
[(أوله إدخال العمة والخالة على بنت أختهما وأخيهما وإن كرهت المدخول عليها)] (1) (ولو تزوج الأختين) فإن ترتبا (صح السابق) لوجود المقتضي وعدم المانع، وبطلان اللاحق لحرمة الجمع.
(وإن (2) اقترنا) مع تعدد العقد أو اتحد العقد عليهما (بطل) الكل، لأن صحة الكل ممتنعة شرعا، وصحة أحدهما ترجيح من غير مرجح، كما إذا عقد على المرأة وأمها أو بنتها في عقد واحد.
خلافا للمحكي عن الشيخ وأتباعه (3)، فيتخير في إمساك إحداهما، لرواية جميل المرمية بالارسال والضعف (4) على رواية التهذيب (5) والكافي (6) والموصوفة بالصحة على رواية الفقيه (7).