أو الفسخ مع وجود أسبابه (1)، ولا يخفى بعده، لكن (2) أولى من الاطراح (3).
وأما عدم الخيار للصغير إذا أدرك، فقد نسب إلى المشهور، ويدل عليه صحيحة الحذاء المتقدمة (4) (و)، ما دل من الأخبار على أنهما إذا زوجهما الأبوان وماتا (يتوارثان) كصحيحة محمد بن مسلم (5) ونحوها (6) فإن وقوف العقد على الإجازة بعد البلوغ ينافي التوارث إذا ماتا قبله.
اللهم إلا أن يقال: إن العقد الواقع ليس موقوفا كالفضولي الصادر عن غير الأب، بل العقد صحيح منجزا، وإنما يتخير الصبي بعد الادراك بين فسخه وإبقائه، فلا ينافي ذلك للتوارث.
ورد بأن ذلك مخالف لما يظهر من الأخبار (7) من أن معنى الخيار بعد الادراك هو أنه (8) لا يترتب على العقد أثر قبل الادراك، كما يستفاد من صحيحة الحذاء التي نقلنا عجزها.
ويدل على خلاف المشهور ما رواه في التهذيب عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام، وفيها: (إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له