من أمرهما إذا بيعا) (1)، فإن سلب قدرته على الشئ عند البيع يدل على أن للمولى فسخ نكاح زوجة العبد وإن كانت حرة.
ومقتضى ما ذكر من الاتفاق - على أنه إذا بيع الأمة المزوجة أو العبد المزوج من أمة تخير مولاهما - أنه (لو كانا لمالك (2) فباعهما على اثنين) - سواء باع كل واحد بواحد، أو باعهما عليهما على الاشتراك - (فلكل) منهما (الخيار، و) أنه (لو بيعا على واحد تخير) بطريق أولى (ولو باع) مالكهما (أحدهما) على شخص (فلكل من المشتري والبائع الخيار)، أما المشتري فحكمه واضح، ولا خلاف.
وأما البائع فالحكم فيه منسوب إلى المشهور، وعلل بتعليل ضعيف لا ينهض لمصادمة أصالة اللزوم. وقد استدل لهم في الرياض (3) باستصحاب الخيار الثابت له حال ملكهما جميعا.
ويمكن رده بأن الخيار في الفتاوى والنصوص لمالك الزوجين، من حيث إنه مالك الزوجين، فالوصف العنواني مأخوذ في الموضوع، فافهم.
(والمهر) الثابت في عقد الأمة المزوجة التي بيعت (للبائع مع لدخول) بلا خلاف، ووجهه واضح (سواء أجاز المشتري أو لا) لأن فسخه لا يزيد على طلاق الزوج (وقبله لا مهر مع فسخ المشتري) قيل لأن الفسخ قبل الدخول جاء من قبل من يستحق المهر فلا يستحقه،