(وأمهات نسائكم) لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك، هذه هنا مبهمة ليس فيها شرط، وتلك فيها شرط) (1).
وقد استنهض بعض المعاصرين (2) بهذه الرواية على رجوع القيد الواقع عقيب الجمل المتعددة على رجوعه إلى الأخيرة، نظرا إلى استدلال المعصوم بإطلاق غير الأخيرة.
وفيه نظر، لجواز كون الوجه في إطلاقه عدم صلاحية رجوع القيد إليه، كما عرفت. ومحل النزاع في المسألة الأصولية فيما إذا صلح القيد لغير الأخيرة أيضا.
وكيف كان، فالمحكي عن العماني من اشتراط الدخول في المعقودة في تحريم أمها (3) ضعيف جدا وإن صحت روايته.
(و) تحرم أيضا بالعقد عليها (بناتها وإن نزلن) لكن مع عدم الدخول إنما تحرم (جمعا) بمعنى تحريم الجمع بينها وبينهن (لا عينا، فإن دخل بالأم حرمن مؤبدا) لقوله تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم) ويدل عليه الروايات المستفيضة (4).
(وتحرم المعقود عليها وإن لم يدخل) بها (على أب العاقد وإن علا) لعموم (وحلائل أبنائكم).
(و) على (ابنه وإن نزل) ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم،