كتاب النكاح - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢١٠
الركن الثالث: الأجل لا خلاف بين الأصحاب - كما ادعاه غير واحد (1) - على اشتراط ذكر الأجل في المتعة (فلو أخل به) لم ينعقد متعة إجماعا، و (بطل) أصل العقد (على رأي) المصنف وجماعة (2)، لأن المتعة لم تقع، للاخلال بشرطها (3) وغيرها لم يقصد، فلم يقع أيضا لعدم ركنه وهو القصد المعتبر في العقود.
خلافا للأكثر فتنعقد دائما (4) لروايتي أبان بن تغلب وعبد الله بن بكير:
فني أولاهما: (قلت: وأنا أستحيي أن أذكر شرط الأيام، قال: هو أضر عليك، قلت: وكيف؟ قال: إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام، ولزمتك النفقة في العدة، وكانت وارثا، ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة) (5).

(١) منهم المحدث البحراني في الحدائق ٢٤: ١٣٨، وصاحب الجواهر في الجواهر ٣٠: ١٧٢.
(٢) منهم ابن إدريس في السرائر ٢: ٦٢٠، والمحقق الكركي في جامع المقاصد ١٣: ٢٦، والشهيد الثاني في المسالك ١: ٤٠٢.
(٣) في (ق): بشرطه.
(٤) منهم أبو الصلاح الحلي في الكافي في الفقه: ٢٩٨، والشيخ الطوسي في النهاية:
٤٨٩
، وابن البراج في المهذب ٢: ٢٤١.
(٥) الوسائل ١٤: ٤٧٠، الباب ٢٠ من أبواب المتعة، الحديث 2.
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست