فيجب الأخذ بعمومها المطابق لقاعدة الإباحة المستفادة من العمومات والأصول، وفاقا لجملة ممن تقدم ومعظم من تأخر من الفحول.
وقد يستدل على إثبات النشر بالعشر بصحيحة عبيد بن زرارة بناء على سلامة (علي بن الحكم) الذي يروي عنه ابن عيسى: (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا أهل بيت كبير، فربما كان الفرح والحزن الذي يجتمع فيه الرجال والنساء، فربما استحيت (1) المرأة أن تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه الرضاع، وربما استخف (2) الرجل أن ينظر إلى ذلك، فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال: ما أنبت اللحم والدم. فقلت: وما الذي ينبت اللحم والدم؟ قال: كان يقال: عشر رضعات. قلت: فهل تحرم عشر رضعات؟
فقال: دع ذا، وقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع) (3).
وأنت خبير بأنها لا دلالة فيها على تحريم العشر بوجه، إذ لم يزد المعصوم عليه السلام إلا أن نسب القول بذلك إلى شخص مجهول، ولا يعلم رضاه بذلك، وإلا لم يكرر الراوي السؤال عنه، بل الظاهر عدم رضاه بهذا القول، كما يشهد به - مضافا إلى نسبته إلى القيل - إعراضه عنه بقوله: (دع هذا) لو قلنا: إن المراد (دع هذا السؤال)، ولو كان المراد به (دع هذا القول) كان من أوضح الأدلة على خلاف المطلوب.
ثم اعلم أنه إذا ثبت عدم النشر بالعشر - لما ذكرنا - تعين القول