والموطوءة بالملك.
(وكذا) الحكم فيما (لو أصرت امرأته عليه) أي على الزنى، فإنه لا يوجب حرمتها عليه.
(وإن عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت مؤبدا (1) وإن لم يدخل بها اجماعا، حكاه في الرياض عن جماعة (2). ويدل عليه المحكي عن الخصال (3) وبعض الروايات (4).
(وإن كان جاهلا فسد عقده) إجماعا (5) (و) لكن (لا (6) تحرم) على الأشهر (7) بل عن التذكرة والمنتهى: الاجماع عليه (8). ويدل عيه المحكى عن كتاب الحسين بن سعيد (9) ومفهوم الخبر: (المحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا) (10). خلافا للمحكي عن المقنع (11)