في حق الغير، بل فائدة إقرارها تغريمها مهر المثل للمدعي (1)، حيث إنها فوتت بضعها على المدعي، كما إذا باع دارا من عمرو ثم أقر بأنها كانت لزيد.
ومن هنا قال غير واحد: إن مبنى المسألة على أن البضع هل يضمن بالتفويت أم لا (2)؟
وعلى كل حال، فلا إشكال أنه إذا أقرت بزوجية المدعي، ثم مات العاقد أو طلقها، حكم بها للمدعي لأنه تحقق حينئذ دعوى الزوجية من الرجل وتصديقه من المرأة، وانحصار الحق فيهما.
وقد عرفت في المسألة الأولى أنه بحكم حينئذ بالزوجية، وأنه لو صدق العاقد المدعي دفعت إليه أيضا.
وربما يكون ثبوت مثل هذه الفائدة عند الاقرار كافيا في توجه اليمين عليها عند الانكار، مضافا إلى عموم: (اليمين على من أنكر) (3).
ودعوى اشتراط أن يكون المنكر بحيث إذا أقر ترتب على إقراره ثمرة فعلية للمدعي، يدفعه الاطلاق، لكن الظاهر أن مجرد ترتب الثمرة على إقرار الشخص في زمان من الأزمان (4) بفرض من الفروض، لا يوجب توجه اليمين عليه مع الانكار، بل لعل هذا إجماع.