فينبغي هنا مراعاة انقضاء العدة وعدمه إذا كان بعد الدخول (1).
(و) على كل تقدير (لا يعد الفسخ)، الحاصل (باختلاف الدين طلاقا)، كما هو واضح.
(فإن كان قبل الدخول من المرأة، فلا مهر) تقدم (و) إن كان (من الرجل) فعليه من المهر - على ما حكي عن المشهور - (نصفه) وقد تقدم (2) أنه محل نظر وخلاف (3).
(وإن كان بعد الدخول فالمسمى من أيهما كان) موجب الفسخ، لاستقراره بالدخول (ولو كان المهر) المسمى (فاسدا فمهر المثل مع الدخول).
(و) إن كان أسلم (قبله) فعليه (المتعة) حملا له على طلاق المفوضة.
وفيه نظر، لعدم كونه (4) طلاقا، ولا المرأة مفوضة.
(ولو ارتد) من الزوجين (أحدهما قبل الدخول انفسخ العقد في الحال) لأن المرتد إن كان هو الزوج فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وإن كانت الزوجة فلا يجوز البقاء على نكاح غير الكتابية والمجوسية إجماعا (5) ولا عدة قبل الدخول حتى ينتظر.