المرتضع، ثم نسب التحريم إلى القيل، تمسكا بعموم الأدلة من الكتاب والسنة، وأجاب عنه بأن ما دل على اعتبار اتحاد الفحل خاص، فلا حجة في العام.
أقول: ولا يخفى ضعف هذا القول، أما أولا: فلما عرفت من أن الدال على اعتبار اتحاد الفحل - المخصص لعموم الكتاب والسنة - كان مختصا بالرضاع الموجب لأخوة المرتضعين، بمعنى أنه لا يحدث علاقة الأخوة بين مرتضعين أجنبيين نسبا إلا إذا اتحد فحلهما، ولم يكن فيه إطلاق ليشمل ما نحن فيه.
وأما ثانيا: فلأن صحيحة الحلبي المتقدمة (1) - التي هي عمدة أدلة اعتبار اتحاد الفحل - قد صرح فيها بتحريم أخت المرضعة من الرضاع على المرتضع، وهي أحد الموارد التي حكم في القواعد وشرحه بعدم التحريم تفريعا على تعدد الفحل.
ومثلها موثقة عمار الساباطي المتقدمة أيضا (2) المعلل فيها تحريم أخت المرضعة من الرضاع بأن الأختين رضعتا من امرأة واحدة بلبن فحل واحد، مع أنه لا ريب في مغايرة فحل المرتضع. لفحل أخت المرضعة، فيفهم من التعليل: أنه إذا اتحد الفحل بين المرأتين، وتحققت الأخوة بينهما، كفى ذلك في حرمة كل منهما على فروع الآخر ولو من الرضاع.
[إذا ظهر ذلك، فاعلم أنه] (3) إذا حصل الرضاع المعتبر صارت