أو أولاد إخوة بلا خلاف في ذلك، ويدل عليه بعد الاجماع أخبار كثيرة (1).
ولا فرق في الفروع بين كونهم من مرضعة المرتضع أو من غيرها، فلو كان لرجل عشر نساء وكان له من كل منها بنت وابن من الولادة، وأرضعت كل واحدة منهن غلاما وجارية بلبن ذلك الفحل، حرم الذكور العشرون على البنات العشرين.
[المسألة] السادسة والعشرون تحرم أصول المرتضع على فروع الفحل - أعني المتولدين [منه] (2) - وإن لم تقتضه القاعدة، من جهة أن فروع الفحل لم يزيدوا على أن صاروا إخوة لولد أصول المرتضع، ولا دليل على تحريم إخوة الولد من حيث هم إخوة الولد، ولهذا قيل هنا بعدم التحريم (3).
إلا أن الأظهر التحريم، لصحيحة علي بن مهزيار: (قال: سأل عيسى ابن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام: أن امرأة أرضعت لي صبيا، هل يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها؟ فقال لي: ما أجود ما سألت! من هاهنا يؤتى أن يقول الناس: حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن