كتاب النكاح - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٥٠
أو أولاد إخوة بلا خلاف في ذلك، ويدل عليه بعد الاجماع أخبار كثيرة (1).
ولا فرق في الفروع بين كونهم من مرضعة المرتضع أو من غيرها، فلو كان لرجل عشر نساء وكان له من كل منها بنت وابن من الولادة، وأرضعت كل واحدة منهن غلاما وجارية بلبن ذلك الفحل، حرم الذكور العشرون على البنات العشرين.
[المسألة] السادسة والعشرون تحرم أصول المرتضع على فروع الفحل - أعني المتولدين [منه] (2) - وإن لم تقتضه القاعدة، من جهة أن فروع الفحل لم يزيدوا على أن صاروا إخوة لولد أصول المرتضع، ولا دليل على تحريم إخوة الولد من حيث هم إخوة الولد، ولهذا قيل هنا بعدم التحريم (3).
إلا أن الأظهر التحريم، لصحيحة علي بن مهزيار: (قال: سأل عيسى ابن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام: أن امرأة أرضعت لي صبيا، هل يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها؟ فقال لي: ما أجود ما سألت! من هاهنا يؤتى أن يقول الناس: حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن

(١) الوسائل ١٤: ٣٠٥، الباب ١٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع، ويدل عليه أيضا أخبار من الباب ٦ و ٨ منها.
(٢) لم ترد في (ق).
(٣) نسبه الشهيد الثاني في المسالك إلى جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في المبسوط، لكن لم نقف فيه على كلام ظاهر في ما نسب إليه، انظر المبسوط ٥: ٢٩٢ و ٣٠٥، وقد نبه على ذلك المحدث البحراني في الحدائق ٢٣: ٣٩١، وممن قال هنا بعدم التحريم القاضي في المهذب ٢: ١٩١.
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 355 356 ... » »»
الفهرست