بالشهرة) (١).
ومنها: موثقة عبد الرحمن - بابن فضال وأبان - عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيها: (للحرة ليلتان وللأمة ليلة) (٢).
ومنها: صحيحة ابن مسكان: (فإن تزوج الحرة على الأمة فللحرة يومان وللأمة يوم) (٣) ونحوها المحكي عن الفقيه مرسلا (٤) ورواية أبي بصير (٥).
ومنها: صحيحة الحلبي أو حسنته - بابن هاشم -، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) قال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إني أريد أن أطلقك، فتقول: لا تفعل إني أكره أن تشمت بي، ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت وما كان سوى ذلك من شئ فهو لك، ودعني على حالي، فهو قوله تعالى: ﴿فلا جناح عليها أن يصلحا بينهما صلحا﴾ (6) وهذا هو الصلح) (7).