واحدة منهما غلاما، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس، أينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية؟ قال عليه السلام: لا، لأنها أرضعت بلبن الشيخ) (1).
دلت بعموم التعليل على أن كل من أرضع بلبن الفحل، - سواء حصل الرضاع المعتبر من إحدى زوجاته، أو من أكثر - يحرم على أولاده، لكن هذه كلها مطلقات يجب تقييدها بما ذكرنا، مضافا إلى إمكان منع استفادة العموم منها، نظرا إلى ورودها في مقام بيان حكم آخر، فتدبر.
الرابع: أن يكون كمال العدد المعتبر من لبن فحل واحد، فلو كان من لبن فحلين لا يحصل النشر، ولم يصر واحد منهما أبا للمرتضع وإن اتحدت المرضعة، ولا تصير أيضا أما له.
ويتصور ذلك في المرضعة، بأن ترضع الطفل من لبن فحله بعض العدد، ثم يطلقها ذلك الفحل وتتزوج بآخر وتحمل منه، ثم ترضع الطفل المذكور من لبن هذا الفحل تكملة الرضعات من غير أن يتخلل بين الارضاعين إرضاع امرأة أخرى، بأن يستقل الولد في المدة الفاصلة بين الارضاعين بالمأكول والمشروب، بناء على عدم إخلال فصلهما بتوالي الرضعات العددية، وإن أخل برضاع اليوم والليلة، كما سبق.
والظاهر أن اعتبار هذا الشرط مما لا خلاف فيه، وحكي عن التذكرة الاجماع عليه (2)، ويدل عليه موثقة ابن سوقة المتقدمة، وقوله عليه السلام في صحيحة بريد: (كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى، من