كتاب النكاح - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٢٨
سبيلا) (١)، والولاية سبيل، وقوله: (الاسلام يعلو ولا يعلى عليه) (٢).
وفي الحدائق: الظاهر أنه لا خلاف فيه (٣).
هذا إذا كان المولى عليه مسلما، وأما لو (٤) كان كافرا فمقتضى عموم أدلة ولاية الأبوين (٥) ولايته (٦)، إلا أنه حكي (٧) هنا أيضا القول باشتراط الاسلام، ولم يظهر وجهه.
وما أبعد ما بين هذا القول والمحكي عن المبسوط من أن ولي الكافر لا يكون إلا كافرا، حتى أنه لو كان له وليان أحدهما مسلم فالولاية للآخرة، تمسكا بقوله تعالى: ﴿والذين كفروا بعضهم أولياء بعض﴾ (8) (9).
وهو غريب، والاستدلال عجيب (10).
(الثاني) من أسباب الولاية الاجبارية: (الملك).
(و) اعلم أن (للمالك إجبار العبد والأمة) المملوكين له (على

(١) النساء: ١٤١.
(٢) الوسائل ١٧: ٣٧٦، الباب الأول من أبواب موانع الإرث، الحديث ١١.
(٣) الحدائق ٢٣: ٢٦٧.
(٤) في (ع) و (ص): إذا.
(٥) الوسائل ١٤: ٢٠٧، الباب ٦ من أبواب عقد النكاح.
(٦) في (ع) و (ق): ولايتهما.
(٧) حكاه الشهيد الثاني في المسالك ١: ٣٦٤، والمحدث البحراني في الحدائق ٢٣: ٢٦٧.
(٨) الأنفال: ٧٣.
(٩) المبسوط ٤: ١٨٠، وحكاه عنه المحدث البحراني في الحدائق 23: 268.
(10) في (ع) و (ص): به عجيب.
(١٢٨)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست