كتاب النكاح - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٢٦
لبعض الأخبار (1)، المحمولة على إرادة تكراره في القبول أيضا، وعدم الاكتفاء بذكره في الايجاب فقط.
(و) يتفرع على ذلك أنه (يجوز اشتراط الاتيان في وقت معين، و) اشتراط (المرة والمرتين) في يوم أو في جميع الأجل، وادعى في الحدائق عدم الخلاف فيه، وذكر الخلاف في الدائم (2).
وكذا مجوز اشتراط أن لا يواقعها، للخبرين (3)، وفي أحدهما (4) دلالة على أنها إن أذنت بعد ذلك جاز.
(و) يجوز (العزل) عنها (بدون إذنها) من غير كراهة، بلا خلاف ظاهرا، وفي الرياض ادعى الاجماع (5)، مضافا إلى ما مر في العزل عن الدائم (6).
(ويلحق الولد به وإن عزل) كما هو الشأن في كل وطء صحيح، لعموم: (الولد للفراش) (7) وخصوصي الأخبار في المقام (8).

(١) الوسائل ١٤: ٤٦٨، الباب ١٩ من أبواب المتعة.
(٢) لم نعثر عليه بعينه، ولعله يستفاد مما في الحدائق ٢٤: ١٩٩.
(٣) الوسائل ١٤: ٤٩١، الباب ٣٦ من أبواب المتعة، الحديث الأول، و ٤٥٨، الباب ١١ من أبواب المتعة، الحديث ٣.
(٤) وهو الخبر الثاني.
(٥) الرياض ٢: ١١٦.
(٦) تقدم في الصفحة: ٧١.
(٧) الوسائل ١٤: ٥٦٨، الباب ٥٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء، الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ و ٧.
(٨) الوسائل ١٤: ٤٨٨ - ٤٨٩، الباب ٣٣ من أبواب المتعة.
(٢٢٦)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست