كتاب النكاح - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٢٧
(ولا يقع بها لعان) لنفي الولد إجماعا، كما ادعاه بعض (1) وادعى آخر الاتفاق (2)، بل لو نفى الولد انتفى ظاهرا بغير لعان، ولا للقذف (على رأي) غير واحد (3)، وعن الغنية الاجماع عليه (4)، وحكى عليه روايتان مصححتان (5).
(ولاطلاق) إجماعا، بل تبين بغير طلاق إذا انتفى الأجل.
ولا ظهار على رأي (6)، إذ لا يجب الوطء، ولا يقع الطلاق، والواجب (7) في الايلاء أحد الأمرين (8).
(ولا ميراث وإن شرطاه (9) على رأي (10)، وقيل: يثبت وإن شرطا

(١) الرياض ٢: ١١٦.
(٢) المسالك ١: ٤٠٤.
(٣) ذهب إليه جماعة منهم أبو الصلاح الحلي في الكافي في الفقه: ٢٩٨، والشيخ الطوسي في النهاية: ٥٢٣، والمحقق في الشرائع ٢: ٣٠٧.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٤٩.
(٥) الوسائل ١٥: ٦٠٥، الباب ١٠ من أبواب اللعان، الحديث ١ و ٢.
(٦) ذهب إليه ابن الجنيد وابن أبي عقيل - كما حكاه عنهما صاحب الجواهر في الجواهر ٣٠: ١٨٩ - وابن بابويه في الهداية (الجوامع الفقهية): ٦٠، حيث قال:
ولا يقع الظهار إلا على موضع الطلاق.
(٧) في (ع) و (ص): الواجب.
(٨) في (ع) و (ص): الايلاء الذي هو أحد الأمرين.
(٩) في الإرشاد: شرطه لها.
(١٠) ذهب إليه أبو الصلاح الحلي في الكافي في الفقه: ٢٩٨، وابن إدريس في السرائر ٢: ٦٢٤، والمحقق الكركي في جامع المقاصد ١٣: ٣٧.
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 225 226 227 228 229 230 231 233 ... » »»
الفهرست