(والقرن إن لم يمنع الوطء فلا فسخ)] (1)، (وكذا) يتحقق الخيار مع (الرتق) وقد تقدم الكلام فيه، هذا (إذا لم يمكن إزالته) بشق موضع الالتحام (أو) غيره، وأما إذا (أمكن) فإن لم تمتنع المرأة عن الإزالة فلا خيار، للأصل، واختصاص ما سبق من الدليل بغير الفرض.
(و) لو (امتنعت) فالذي اختاره المصنف قدس سره هنا هو ثبوت الخيار.
وفيه إشكال، بل لا يبعد أن يقال بإجبارها على الإزالة مع عدم تضررها بها زائدا على ألم الإزالة، لأن حق الزوج في الاستمتاع ثابت، لامكانه، وما تقدم من دليل الخيار لا ينصرف إليه، لأن التعليل المذكور في القرن - أعني عدم القدرة على مجامعتها - يراد به عدم القدرة مع عدم (2) إمكان العلاج وإزالة المرض، هو الظاهر المتبادر، والله العالم.
(و) اعلم، أن (الخيار في الفسخ بالعيب والتدليس على الفور) بلا خلاف يعرف، كما صرح به جماعة (3) هذا مع العلم بالخيار والفورية، ولو جهل أحدهما، فلا يبعد معذوريته إلى زمان العلم، لاطلاق الأخبار، واستصحاب الخيار، ونفي الضرر.
وإن كان العيب مما يحتاج إثباته إلى المرافعة كان المرافعة فورية، فإذا ثبت العيب كان الفسخ فوريا، وكذا مرافعة العنين إلى الحاكم.
(وما يتجدد من عيوب المرأة) بعد العقد (لا يفسخ به وإن كان)